الفاضل الهندي

62

كشف اللثام ( ط . ج )

لخبر محمد بن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : سدس الليل الباقي ( 1 ) . وفي المبسوط : وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ، بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق ، سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع ، وإن تصلى مع صلاة الليل فهو أفضل ( 2 ) . يعني أن الأفضل تقديمهما على الفجر الثاني . والمشهور امتداد وقتهما ( إلى طلوع الحمرة المشرقية ) لصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تصفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما ( 3 ) . وما نطقت من الأخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره في الثاني ، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده ( 4 ) . وخبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عنهما ، فقال : قبيل الفجر ومعه وبعده ، قال : فمتى أدعهما حتى أقضيهما ؟ قال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ( 5 ) . وظاهر الشيخ في كتابي الأخبار الامتداد إلى الفجر الثاني ( 6 ) ، وهو خيرة أبي علي ( 7 ) ، لصحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام عنهما قبل الفجر أو بعده ، فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : احش بهما صلاة الليل ، وصلهما قبل الفجر ( 8 ) . وحسن زرارة عن أبي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 76 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 193 ب 51 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 194 ب 52 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 195 ب 52 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 135 ذيل الحديث 253 ، والاستبصار : ج 1 ص 285 ذيل الحديث 19 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 36 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقيت ح 6 .